الثلاثاء، نوفمبر 01، 2005

نص القرار 1636 بعد الغاء فقرتين سعياً الى الاجماع

لوّح بـ«إجراءات» بعد تعديل فقرة «العقوبات»
الحياة
بعد مشاورات «عسيرة» بين وزراء خارجية الدول الاعضاء في مجلس الامن، صوّت اعضاء المجلس بالإجماع امس على قرار حمل الرقم 1636 يطالب سورية بالتعاون الكامل مع اللجنة الدولية المكلفة التحقيق في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، ويلوّح بـ «اجراءات» ان لم تستجب دمشق لمتطلبات القرار. وأسقِط من مشروع القرار، في اللحظة الاخيرة تهديد بفرض عقوبات على سورية ان لم تمتثل، علماً ان معلومات ترددت قبل جلسة المجلس افادت بعزم روسيا على استخدام «الفيتو» في حال لم يتضمن القرار تحفظاتها.
وشدد مجلس الامن على «أهمية السلام والاستقرار في المنطقة والحاجة الى حلول سلمية»، لافتاً الى انه «يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة». واذ ذكّر بأن اغتيال الحريري «عمل ارهابي»، قرر ان «ضلوع أي دولة يشكل انتهاكاً خطيراً لالتزاماتها بالعمل لمنع الارهاب والامتناع عن دعمه». ورحب بتقرير اللجنة الدولية التي يترأسها ديتليف ميليس، مؤكداً استعداده للنظر في أي طلب مساعدة «تقدمه الحكومة اللبنانية لضمان محاسبة جميع المسؤولين عن الجريمة». كما رحب بتمديد مهمة ميليس، ومنح اللجنة الدولية الحقوق والسلطات ذاتها التي تتمتع بها بموجب القرار 1595، على ان تكون لها ايضاً «سلطة تقرير مكان وأساليب اجراء المقابلات مع المسؤولين والاشخاص السوريين الذين ترتأي اللجنة ان لهم صلة بالتحقيق» في اغتيال الحريري.
وقرر مجلس الامن انشاء لجنة تابعة له، تضم الدول الاعضاء، للنظر في اجراءات محددة تتعلق بمواكبة تدابير في شأن قيود على السفر وتجميد اموال وموارد اقتصادية للمسؤولين او الاشخاص المشتبه بضلوعهم في الجريمة.
مجلس الامن يصوّت على القرار رقم 1636. (إ ب أ)
وفي ما يأتي نص القرار:
فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، الولايات المتحدة الاميركية: مشروع قرار
ان مجلس الأمن،
إذ يعيد تأكيد جميع قراراته السابقة، ولا سيما القرارات 1595 (2005) المؤرخ 7 نيسان (ابريل) 2005، و1373 (2001) المؤرخ 28 أيلول (سبتمبر) 2001، و1566 (2004)، المؤرخ 8 تشرين الاول (اكتوبر) 2004.
وإذ يكرر تأكيد دعوته الى الاحترام الصارم لسيادة لبنان وسلامة اراضيه ووحدته واستقلاله السياسي تحت السلطة الوحيدة والحصرية لحكومة لبنان.
وإذ يعيد التأكيد ان الارهاب بجميع اشكاله ومظاهره يشكل واحداً من اشد التهديدات خطراً على السلام والامن.
وقد درس بعناية تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة (5/2005/662) («اللجنة») بشأن التحقيق في التفجير الارهابي الذي وقع في بيروت، لبنان، في 14 شباط (فبراير) 2005، وأدى الى مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري و22 آخرين، وتسبب في اصابة عشرات الاشخاص بجروح.
وإذ يثني على اللجنة لما اضطلعت به من عمل بارز يتسم بالاقتدار المهني في ظل ظروف صعبة لمساعدة السلطات اللبنانية في التحقيق الذي تجريه في شأن جميع جوانب هذا العمل الارهابي، واذ يلاحظ استنتاج اللجنة بأن التحقيق لم يتم الانتهاء منه بعد.
واذ يثني على الدول التي قدمت المساعدة للجنة في الاضطلاع بمهماتها.
وإذ يثني ايضاً على السلطات اللبنانية لما قدمته للجنة من تعاون كامل في الاضطلاع بمهماتها وفقاً للفقرة 3 من القرار 1595 (2005).
وإذ يشير الى انه على جميع الدول، عملاً بقراراته ذات الصلة، ان تقدم الى بعضها البعض اقصى قدر من المساعدة في ما يتصل بالتحقيقات او الاجراءات الجنائية المتعلقة بالأعمال الارهابية، وإذ يشير على وجه الخصوص الى انه، في قراره 1595 (2005)، طلب الى جميع الدول وجميع الاطراف ان تتعاون تعاوناً تاماً مع اللجنة.
وإذ يحيط علماً بما خلصت اليه اللجنة من انه على رغم ان التحقيق احرز بالفعل تقدماً كبيراً وتوصل الى نتائج مهمة، فإن من الاهمية القصوى ان يواصل سير التحقيق داخل لبنان وخارجه على السواء من اجل التوضيح التام لجميع جوانب هذا العمل الارهابي، وبخاصة تحديد هوية جميع من تقع عليهم مسؤولية التخطيط له وتمويله وتنظيمه وارتكابه، ومحاسبتهم على ذلك.
وادراكاً منه لما يطالب به الشعب اللبناني من تحديد هوية جميع المسؤولين عن التفجير الارهابي الذي ادى الى مقتل رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري وآخرين، ومحاسبتهم عليه.
وإذ يقر، في هذا الصدد، بتلقي الرسالة المؤرخة 13 تشرين الاول (اكتوبر) 2005 الموجهة الى الامين العام من رئيس وزراء لبنان (s/2005/651)، التي يطلب فيها تمديد ولاية اللجنة لتمكينها من الاستمرار في مساعدة السلطات اللبنانية المختصة في أي تحقيق لاحق لمختلف ابعاد الجريمة الارهابية.
وإذ يقر ايضاً بالتوصية المتزامنة للجنة بأن هناك حاجة الى استمرار المساعدة الدولية لمعاونة السلطات اللبنانية على كشف كل خفايا هذا العمل الارهابي، وبأن من الضروري ان يقوم المجتمع الدولي بجهد متواصل لإقامة برنامج للمساعدة والتعاون مع السلطات اللبنانية في ميدان الامن والعدالة.
ورغبة منه في الاستمرار في مساعدة لبنان في البحث عن الحقيقة وفي محاسبة مرتكبي هذا العمل الارهابي على جريمتهم.
واذ يهيب بجميع الدول ان تقدم الى السلطات اللبنانية واللجنة ما يمكن ان تحتاج اليه وان تطلبه من مساعدة في ما يتصل بهذا التحقيق، وخصوصاً تزويدها بكل ما قد يكون بحوزتها من معلومات ذات صلة تتعلق بهذا الهجوم الارهابي.
وإذ يعيد تأكيد التزامه البالغ بوحدة لبنان الوطنية واستقراره، وإذ يؤكد ان مستقبل لبنان ينبغي ان يُقرر بالطرق السلمية وعلى يد اللبنانيين انفسهم، دونما تخويف او تدخل اجنبي، وإذ يحذّر في هذا الصدد من انه لا تسامح مع المحاولات الرامية الى تقويض استقرار لبنان.
وإذ يحيط علماً بالاستنتاج الذي توصلت اليه اللجنة بأنه في ضوء تغلغل دوائر الاستخبارات السورية واللبنانية، عاملة جنباً الى جنب، في المؤسسات اللبنانية والمجتمع اللبناني، يصعب تخيل سيناريو تنفذ بموجبه مؤامرة اغتيال على هذه الدرجة من التعقيد من دون علمهما، وان ثمة سبباً مرجحاً للاعتقاد بأن قرار اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري ما كان يمكن له ان يُتخذ من دون موافقة مسؤولين امنيين سوريين رفيعي المستوى.
واذ يضع في اعتباره ما خلصت اليه اللجنة من انه بينما تعاونت السلطات السورية بشكل محدود مع اللجنة، بعد ان كانت قد ترددت في البدء، فإن مسؤولين سوريين عدة حاولوا تضليل التحقيق باعطاء بيانات مغلوطة او غير دقيقة.
واقتناعاً منه بأنه ليس من المقبول، من حيث المبدأ، ان يفلت احد في أي مكان من تحمل المسؤولية عن عمل ارهابي لأي سبب كان، بما في ذلك نتيجة لقيامه هو بعرقلة التحقيق او عدم تعاونه الصادق معه.
واذ يقرر ان هذا العمل الارهابي والآثار المترتبة عليه تشكل تهديداً للسلام والامن الدوليين.
واذ يشدد على اهمية السلام والاستقرار في المنطقة، والحاجة الى حلول سلمية.
واذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
أولاً:
1- يرحب بتقرير اللجنة.
2- يحيط علماً مع بالغ القلق بالاستنتاج الذي خلصت اليه اللجنة بأن هناك التقاء في الأدلة يشير الى ضلوع مسؤولين لبنانيين وسوريين على السواء في هذا العمل الارهابي، وانه من الصعب تخيل سيناريو تنفذ بموجبه مؤامرة اغتيال على هذه الدرجة من التعقيد من دون علمهم.
3- يقرر، كخطوة لمساعدة التحقيق، ومن دون المساس بالحكم القضائي الذي سيصدر في نهاية المطاف بذنب او براءة أي شخص، ما يأتي:
(1) ان يخضع جميع الافراد الذين حددت اللجنة او الحكومة اللبنانية اسماءهم باعتبارهم اشخاصاً مشتبهاً في اشتراكهم في التخطيط لهذا العمل الارهابي، او تمويله، او تنظيمه، او ارتكابه، وبعد ابلاغ هذا التحديد الى اللجنة المنشأة في الفقرة الفرعية (ب) ادناه، وبموافقتها، للتدابير الآتية:
- تتخذ جميع الدول التدابير الضرورية لكي تمنع هؤلاء الافراد من دخول اراضيها او عبورها، مع العلم بأنه لا يوجد في هذه الفقرة ما يلزم أي دولة برفض دخول مواطنيها الى اراضيها، او لكي تكفل، في حال وجود هؤلاء الافراد داخل اراضيها، اتاحة هؤلاء الافراد لإجراء مقابلات مع لجنة التحقيق، ان هي طلبت ذلك.
- تقوم جميع الدول بما يأتي: تجميد جميع الاموال والاصول المالية والموارد الاقتصادية الموجودة داخل اراضيها، التي يملكها او يتحكم بها هؤلاء الافراد بشكل مباشر او غير مباشر، او التي تحويها كيانات يملكها او يتحكم بها في شكل مباشر او غير مباشر هؤلاء الافراد او افراد يعملون لحسابهم او بناء على توجيهاتهم، وكفالة ألا يتيح رعاياها او أي اشخاص موجودين داخل اراضيها أي اموال او اصول مادية او موارد اقتصادية لهؤلاء الافراد او الكيانات او لمصلحتهم، والتعاون التام وفقاً للقوانين المعمول بها مع أي تحقيق دولي يتعلق بالأصول او المعاملات المالية لهؤلاء الافراد او الكيانات او الاشخاص الذين يعملون لحسابهم، بما في ذلك عن طريق تقاسم المعلومات الآتية:
(2) ان ينشئ، وفقاً للمادة 28 من نظامه الداخلي الموقت، لجنة تابعة لمجلس الامن تتألف من جميع اعضاء المجلس من اجل الاضطلاع بالمهمات المنصوص عليها في مرفق هذا القرار.
(ج) ان تنتهي اعمال اللجنة التابعة لمجلس الامن، وكذلك اية تدابير تكون سارية بموجب الفقرة الفرعية (أ)، عندما تبلّغ تلك اللجنة مجلس الامن باكتمال جميع اجراءات التحقيقات والاجراءات القضائية المهمة بالهجوم الارهابي، ما لم يقرر مجلس الامن خلاف ذلك.
4- يقرر ان ضلوع اية دولة في هذا العمل الارهابي يشكل انتهاكاً خطيراً من جانب تلك الدولة لالتزاماتها بالعمل على منع الارهاب والامتناع عن دعمه، وبخاصة وفقاً للقرارين 1373 (2001) و1566 (2004)، وانه يصل ايضاً الى حد كونه انتهاكاً خطيراً لالتزامها باحترام سيادة لبنان واستقلاله السياسي.
5- يحيط علماً مع بالغ القلق ايضاً بالاستنتاج الذي توصلت اليه اللجنة بما مفاده ان السلطات السورية بينما تعاونت مع اللجنة من حيث الشكل وليس من حيث المضمون، فإن مسؤولين سوريين عدة حاولوا تضليل اللجنة من طريق اعطاء معلومات مغلوطة او غير دقيقة، ويقرر ان استمرار سورية في عدم التعاون في التحقيق سيشكل انتهاكاً خطيراً لالتزاماتها بموجب القرارات ذات الصلة، بما فيها القرارات 1373 (2001) و1566 (2004)، و1595 (2005).
ثانياً:
6- يسلم بأن استمرار تقديم المساعدة من اللجنة الى لبنان، حسبما طلبت حكومته في رسالتها المؤرخة 13 تشرين الاول (اكتوبر) 2005 الموجهة الى الامين العام، وحسبما اوصت به اللجنة في تقريرها، يظل امراً ضرورياً من اجل التوضيح الكامل لجميع جوانب هذه الجريمة الشنيعة، مما يمكن من تحديد هوية جميع من اشتركوا في تخطيط هذا العمل الارهابي ورعايته وتنظيمه وارتكابه، والمتواطئين معهم، وتقديمهم الى العدالة.
7- يرحب في هذا الصدد بقرار الامين العام بأن يمدد ولاية اللجنة حتى 15 كانون الاول (ديسمبر) 2005، حسبما اذن به مجلس الامن في قراره 1595 (2005)، ويقرر انه سيمدد هذه الولاية مرة اخرى اذا اوصت اللجنة بذلك وطلبته الحكومة اللبنانية.
8- يثني على السلطات اللبنانية لما اتخذته بالفعل من قرارات شجاعة تتعلق بالتحقيق، بما في ذلك بصورة خاصة قرارها، بناء على توصية من اللجنة، اعتقال المسؤولين الامنيين اللبنانيين السابقين المشتبه بضلوعهم في هذا العمل الارهابي، وتوجيه الاتهام اليهم، ويشجع السلطات اللبنانية على مواصلة جهودها بالاصرار نفسه من اجل كشف كل خفايا هذه الجريمة.
ثالثاً:
9- يؤيد استنتاج اللجنة بأنه يتعين على السلطات السورية ان توضح قدراً كبيراً من المسائل التي لم يتم حسمها.
10- يقرر، في هذا السياق، ما يأتي:
(1) يجب على سورية ان تعتقل المسؤولين او الاشخاص السوريين الذين تعتبر اللجنة انه يشتبه بضلوعهم في التخطيط لهذا العمل الارهابي او تمويله او تنظيمه او ارتكابه، وان تجعلهم متاحين للجنة بالكامل.
(2) يكون للجنة، في علاقتها بسورية، الحقوق نفسها والسلطات المذكورة في الفقرة 3 من القرار 1595 (2005)، ويجب على سورية ان تتعاون مع اللجنة بالكامل ومن دون شروط استناداً الى ذلك.
(ج) يكون للجنة سلطة تقرير مكان وأساليب اجراء المقابلات مع المسؤولين والاشخاص السوريين الذين ترتئي اللجنة ان لهم صلة بالتحقيق.
11- يصر على ان تتوقف سورية عن التدخل في الشؤون الداخلية للبنان، سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة، وان تمتنع عن أي محاولة ترمي الى زعزعة استقرار لبنان، وان تتقيد بدقة باحترام سيادة هذا البلد، وسلامته الاقليمية، ووحدته، واستقلاله السياسي.
12- يطلب الى اللجنة ان تقدم الى المجلس تقريراً عن التقدم المحرز في التحقيق، بما في ذلك ما تلقاه اللجنة من تعاون من جانب السلطات السورية، بحلول 15 كانون الاول (ديسمبر) 2005، وفي أي موعد قبل ذلك اذا ارتأت اللجنة ان هذا التعاون لا يفي بمتطلبات هذا القرار كي يتمكن المجلس، اذا برزت الضرورة، الى النظر في اجراءات اضافية (بموجب الميثاق).
14- يعرب عن استعداده للنظر في أي طلب آخر للمساعدة تقدمه الحكومة اللبنانية لضمان محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجريمة.
15- يقرر ابقاء المسألة قيد نظره.
في ما يأتي مهمات اللجنة المنشأة عملاً بالفقرة 3 من هذا القرار:
1- تسجل، كشخص تسري في شأنه التدابير الواردة في الفقرة 3 (أ) من هذا القرار، أي شخص تحدده لجنة التحقيق او تحدده حكومة لبنان، بشرط عدم ابداء اعتراض من جانب أي عضو في اللجنة في غضون يومي عمل من وقت تلقي هذا التجديد، وفي حالة الاعتراض تجتمع اللجنة خلال خمسة عشر يوماً للبت في مدى انطباق التدابير الواردة في الفقرة 3 (أ).
2- توافق على الاستثناءات من التدابير المنصوص عليها في الفقرة 3 (أ) على اساس كل حالة على حدة كما يأتي:
في ما يتعلق بالقيود على السفر، عندما تقرر اللجنة ان هذا السفر مبرر بحاجة انسانية، بما في ذلك اداء الواجبات الدينية، او عندما تستنتج اللجنة ان الاستثناء يمكن، من باب آخر، ان يدعم مقاصد هذا القرار.
في ما يتعلق بتجميد الاموال والموارد الاقتصادية الاخرى عندمــــا تقرر اللجنة ان هذه الاستثناءات ضـــــــرورية للإبقاء بالمصروفات الاساسية، بمــــا فيهـــا المدفوعات اللازمـــة للمـــواد الغذائيـــــــة والانجازات او اقساط الفروض العقارية والدواء والعـــلاج الطبي والضرائب وأقسام التأمين ورسوم المنافع العامة، او لازمة حصراً لدفع اتعاب معقولة لقــــــاء خدمات فنية وتسديد المصــــــروفات التي يجري تكبدها في سياق توفير الخدمات القانونية، او الاتـــــــعاب او رسوم الخدمات اللازمة المداومة احتياز الاموال او الاصـــــول المالية او الموارد الاقتصـــــادية المجمدة الاخرى والحفاظ عليها.
تسجل استبعاد أي شخص من نطاق التدابير الواردة في الفقرة 3 (أ) بناء على اشعار من لجنة التحقيق او من حكومة لبنان بأن هذا الشخص لم يعد يشتبه بأنه متورط في هذا العمل الارهابي، بشرط عدم ابداء اعتراض من جانب أي عضو في اللجنة في غضون يومي عمل من تلقي هذا التحديد وفي حالة الاعتراض تجتمع اللجنة خلال خمسة عشر يوماً للبت في استبعاد الشخص من نطاق التدابير الواردة في الفقرة 3 (أ).
تبلغ جميع الدول الاعضاء بالاشخاص الذين يخضعون للتدابير الواردة في الفقرة 3 (أ).

ليست هناك تعليقات: