الأحد، نوفمبر 27، 2005

محكمة الجزاء تحظر عرض المسلسل وتتحفظ على اشرطته

القضاء السوري ينصف ورثة الشاعر نزار قباني
الكفاح العربي
صدر في العاشر من تشرين الثاني €نوفمبر€ الحالي عن محكمة بداية الجزاء الثانية وبتوقيع القاضي عبير احمد الخالد والقاضي المساعد رعد الخلف, قراراً وجاهياً بحق المدعى عليه نبيل طعمة, صاحب شركتي «لين» و«الشرق» للانتاج الفني, يحظر عرض مسلسل نزار قباني, ويحجز على كافة الاشرطة والصور والاقراص الليزرية والاسطوانات الخاصة بمسلسل الشاعر نزار قباني, بناءً على دعوة مقدمة من ورثة الشاعر الراحل: هدباء وزينب وعمر نزار قباني.وجاء في القرار: بعد شرح اجراءات المحكمة وعملاً بأحكام المادة 78 و227 من قانون اصول المحاكمات المدنية المادة 185 من قانون اصول المحاكمات الجزائية, المادة 44 و47 من قانون حماية حقوق المؤلف 12 لعام 2001:1 ­ إلقاء الحجز على المصنف الاصلي وكافة نسخه €شاعر لم يهزمه الزمن€ او €الشاعر نزار قباني€ المودع في مديرية حماية حقوق المؤلف باسم الكاتبة المدعى عليها يولا بهنسي وتسليم المصنف الاصلي ونسخة للسيد مدير حماية حقوق المؤلف كشخص ثالث مؤتمن عليه.2 ­ وقف نشر مصنف €شاعر لم يهزمه الزمن€ او €الشاعر نزار قباني€ في كافة دور النشر وإلقاء الحجز على النسخ التي تم طبعها وتسليمها لأصحاب دور النشر كشخص ثالث مؤتمن عليها.3 ­القاء الحجز على كافة الاشرطة والصور والاقراص الليزرية والاسطوانات الخاصة بمسلسل الشاعر نزار قباني وتسليمها للسيد المدير العام للتلفزيون السوري كشخص ثالث مؤتمن عليها.4 ­ حظر عرض مسلسل الشاعر نزار قباني مرة ثانية على شاشات التلفزيون السوري او تلفزيون دبي ومنع عرضه على الشاشات الارضية والفضائية لباقي الدول العربية والغربية على ان يستمر الحظر والمنع وكافة التدابير التحفظية المتخذة في الفترة السابقة حتى صدور حكم نهائي عن هذه المحكمة.5 ­ ينفذ القرار اصولاً وعلى ضوء المادة 47 من القانون 12 لعام 2001 بواسطة الضابطة العدلية في وزارة الثقافة وبمؤازرة رجال الشرطة اذا لزم الامر.6 ­ يبلغ نسخة عن القرار الى السيد وزير الثقافة ع€ط وزارة العدل وحسب الاصول المتبعة في تبليغ السادة الوزراء وذلك لضرورة التنفيذ.7 ­ يبلغ نسخة من القرار الى كافة مدراء المحطات والاقنية التلفزيونية الارضية او الفضائية للدول العربية الساعية الى شراء المسلسل او عرضه على شاشاتها وذلك ع€ط السفارة السورية في كل بلد عربي لضرورة الاعلام بالاجراءات التحفظية التي اتخذها القضاء السوري.قراراً وجاهياً بحق الجهة المدعية والمدعى عليه نبيل طعمة.صدر وأفهم علناً وحسب الاصول في يوم الخميس الواقع 8 شوال 1426 الموافق العاشر من تشرين الثاني €نوفمبر€ 2005م.قابلاً للاستئناف وفق المادة 327 اصول مدنية ولا داعي لعرضه على النيابة العامة لتعلقه بالحقوق الشخصية فقط.

ليست هناك تعليقات: