إحسان طالب
2008 / 7 / 17
الفتوى حل أم مشكلة ؟
فيما سبق أفتى الخميني بصحة العقد على بنت الثلاث سنوات و أباح مفاخذتها
ومنذ بضعة شهور تم تطليق فتاة يمنية زوجت في سن الثامنة من عمرها
وفي السعودية حملة لمنع تزويج الصغيرات لانتشار تلك الظاهرة
وفي سوريا جدل حول زواج الفتاة قبل السابعة عشرة من عمرها ومحاولة لمنع تطبيق أو تغير القوانين المبيحة لذلك .
أمام ذلك السيل العارم من الفتاوى كإرضاع الكبير وزواج بنت السنة ومفاخذة بنت الثلاث والأنواع التي لا تنتهي من أشكال الزواج الشرعي كـ المسيار والمتعة والمصياف والمؤانسة يزداد الجدل حول دور الفتوى ومكانتها ومسؤولية المفتي وتعارض الفتوى كقيمة شرعية فقهية لها اعتبارها ومكانتها العلمية و الشرعية من جهة مع مدنية المجتمع و التطور في فصل السلطات وتعدد التخصصات من جهة أخرى . أثارت فتوى أصدرها المفتي الرسمي لمدينة جدة السعودية أحمد المعبي يجواز العقد على فتاة بعمر العام على أن يدخل بها في سن التاسعة جدلا واسعا ونقاشا محتدما بين مؤيد معارض و أخرين سعوا لعلاج المشكلة من جذورها وهل الأزمة في مرجعية الفتوى أو في دورها وقيمتها . وبرر المفتى فتواه بقولة :لنا في رسول الله محمد صلى الله عليه وسلّم قدوة وأسوة حسنة حيث عقد على عائشة عندما كانت تبلغ السادسة من العمر ثمّ دخل بها عندما كانت في التاسعة.-1-
هل المشكلة في أحمد المعبي فقط وأن المسألة لاتتعدى حيز الإجتهاد الفردي المحصور بشخص المفتي
أم أن الفقه الشرعي تناول أمثال تلك الفتاوى و أفاض و أكثر منهاو ما قدمة مفتي مدينة جدة ليس إلا عملا متسقا مع الرؤية الإسلامية الشرعيىة للمرأة و الطفل وفقا لنظريات أصولية فقهية ؟
الحقيقة أن المسألة ليست بدعة وليست جديدة بل هي قديمة وموجودة متناقلة في كتب الفقه
العلاج ليس بتجهيل الرجل والاعابة علية بل بمعالجة العلاقة بين الفرد والفتوى والعلاقة بين الفقه الشرعي والمجتمع المدني لقد بات الهوس الشعبي والنخبوي بالفتوى الشرعية ظاهرة شديدة الوضوح يعكسها ذلك الكم الهائل من الاتصالات التي تتلقاها البرامج التفاعلية الدينية في عشرات بل مئات القنوات الفضائية العربية والإسلامية المنتشرة في كافة أرجاء البث الرقمي وتزايد عدد المشايخ والدعاة المتصدين للإجابة على مسائل ، لا تترك صغيرة ولا كبيرة في شؤون الناس الخاصة و العامة إلا وتتناولها تحليلا وتحريما وما بينهما .وبرؤية مدنية لطبيعة المجتمعات الحديثة بمفهومها المجرد تعد تلك الظاهرة تقهقرا حقيقيا عن مستوى التقدم والتطور الطبيعي المفترض ملاحظته لدى دراسة الحراك المجتمعي.وإذا كنا نعد التشدد وحتى التدين ظاهرة اجتماعية ثقافية وثيقة الصلة بالبيئة الإعلامية والتربوية و التوجه العام السلطوي في الدول العربية ، فإن الجذر التاريخي لتلك المسألة راسخ وثابت شديد التمكن من المخيال الجمعي العربي المسلم .وليس مبررا للدفاع عن الفتاوى الشرعية المرسخة لعبودية المرأة ودونيتها وتأكيدها على المكانة الجنسية لها أو تلك الفتاوى المخالفة لحقوق الطفل الإنسانية ،وجود بعض الممارسات التاريخية أو الاستشهاد بحالات تأكد حصولها في العهد الإسلامي الأول . الحقيقة أن تلك النقول والأدلة تؤكد الحاجة الملحة لممارسة النقد والتفكيك لمجمل التراث الفقهي المتوارث وإعادة النظر في دور الفقه بمنطوقه الشرعي في التحكم وقيادة الفرد والمجتمع والدولة
.
في ما يلي أمثلة متعلقة بالموضوع تدل على بعض المصادر التي استند إليها المعبي ولست هنا في وارد التحقيق من صحة الدليل الشرعي بل الهدف هو فتح الباب نحو معالجة أوسع وفهم أعمق لإشكالية الفتوى. :
((قال الشافعي في كتابه (الأم) ج5 ص35 : (وإذا أرضعت أجنبية امرأته الصغيرة لم يفسد نكاح امرأته وحرمت الأجنبية عليه أبدا لأنها من أمهات نسائه وحرم عليه أن يجمع بين أحد من بناتها بنسب أو رضاع وبين امرأته التي أرضعت) ، فالشافعي يتحدث عن رجل متزوج من رضيعة ! لأن الرضاع لا يكون الا قبل بلوغ الرضيعة عمر السنتين ، إما بعد السنتين فلا يسمى رضاع ولا يأخذ أحكام الرضاع ، كما هو معروف بين فقهاء المسلمين. فالشافعي يقول بان الطفلة الرضيعة المتزوجة من رجل إذا أرضعتها امرأة تحرم تلك المرأة على زوج الرضيعة لأنها أصبحت أم زوجته من الرضاع. إذن الشافعي يتحدث عن زواج الرضيعة وليس مجرد مفاخذتها.
• وفي كتاب الأم للشافعي المتوفى سنة 204هـ ، ج7 ص163 : (وزوج غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته صغيرة). فزواج الصغيرة أمر شائع ومعروف في المجتمعات الإنسانية وفي عصر النبوة أيضا,.
• وفي مختصر المزني لإسماعيل المزني المتوفى سنة 264هـ ، وهو يشرح فقه الشافعي ، ص 164 : (( قال الشافعي ) والنساء محرمات الفروج فلا يحللن إلا بما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين " وليا وشهودا وإقرار المنكوحة الثيب وصمت البكر ( قال ) والشهود على العدل حتى يعلم الجرح يوم وقع النكاح ( قال ) ولو كانت صغيرة ثيب أصيبت بنكاح أو غيره فلا تزوج إلا بإذنها ولا يزوج البكر بغير إذنها ولا يزوج الصغيرة إلا أبوها أو جدها بعد موت أبيها). فالمزني يتحدث صراحة عن صغيرة أصبحت ثيباً بسبب وطئها ، بينما السيد الإمام الخميني (قدس سره) قد حرم وطيء الصغيرة قبل بلوغها التسع سنوات.
• وفي فتح العزيز لعبد الكريم الرافعي ج2 ص116 : (موضع الختان قبل المرأة وكما يجب الغسل بالإيلاج فيه يجب الغسل بالإيلاج في غيره كالإتيان في غير المأتي وهو الدبر يجب الغسل به على الفاعل والمفعول وكذا فرج البهيمة خلافا لأبي حنيفة لنا انه جماع في الفرج فأشبه فرج الادمى بل إيجاب الغسل هاهنا أولى لأنه أحق بالتغليظ ولا فرق بين الإيلاج في فرج الميت والإيلاج في فرج الحي وخالف أبو حنيفة في فرج الميت وكذا قال في الصغيرة التي لا تشتهي). فأبو حنيفة يقول ان وطء فرج الميت لا يوجب الغسل ! ووطء فرج الصغيرة التي لا تشتهي لا يوجب الغسل أيضاً ! فلو تحدث السيد الإمام الخميني (قدس سره) بمثل هذا الكلام فماذا كانوا سيقولون له ويشنعون عليه ؟!
• وأيضاً في فتح العزيز لعبد الكريم الرافعي ج2 ص128 : (ولو اغتسلت المرأة من الجماع ثم خرج منها المنى لزممها الغسل بشرطين : أحدهما إن تكون ذات شهوة دون الصغيرة التي لا شهوة لها : والثاني أن تقضى شهوتها بذلك الجماع لا كالنائمة والمكرهة وإنما وجب الغسل عند اجتماع هذين الشرطين لأنه حينئذ يغلب على الظن اختلاط منيها بمنيه فإذا خرج منها ذلك المختلط فقد خرج منها منيها : أما في الصغيرة والمكرهة والنائمة إذا خرج المني بعد الغسل لم يلزم إعادة الغسل لان الخارج منى الرجل وخروج منى الغير من الإنسان لا يقتضى جنابته) ، فهو هنا يتحدث عن مني يخرج من الصغيرة بسبب وطئها ، ولم يتوجه احد باللوم إليه بسبب كلامه هذا واعتبروا الموضوع فقهي ، ولم يشنع احد عليه بسبب ذلك ، فلماذا يشنعون على السيد الإمام الخميني (قدس سره) لأقل مما ذكره ؟!
• والنووي أيضا سار على نفس هذا النهج فنجده يقول في كتابه المجموع ، ج2 ص151 : (قال المتولي كان القاضي حسين يقول مراد الأصحاب إذا كانت الموطوءة صغيرة لا تنزل أو كبيرة لكن أنزل الزوج عقيب الإيلاج بحيث لم تنزل هي في العادة فأما إذا امتد الزمان قبل إنزاله فالغالب أنها تنزل ويختلط المنيان فعليها الغسل ثانيا : وذكر الروياني عن الأصحاب انه لا غسل عليها) ، إذن فالصغيرة التي لا تنزل ليس عليها الغسل بعد الإيلاج بها ؟! فما الفرق بين الإيلاج في الصغيرة التي لا تشتهي ـ بحسب تعبير الفقهاء ـ أي وطئها وبين مفاخذة الرضيعة ! بالتأكيد فإن وطء الصغيرة أشد من مفاخذة الرضيعة !
• وأيضاً قال النووي في المجموع ، ج61 ص168 : (قوله تعالى ( واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ، واللائى لم يحضن ) وتقديره وكذلك عدة اللائى لم يحضن ، وإنما يجب على الزوجة الإعداد من الطلاق بعد الوطء فدل على أن الصغيرة التى لم تحض يصح نكاحها ، ولا جهة يصح نكاحها معها إلا أن يزوجها أبوها) ، فالنووي شرَّع نكاح الصغيرة بدون تحديد عمر معين ، بينما السيد الإمام الخميني (قدس سره) ذكر انه لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمالها التسع سنين ، وهو الأمر الأكثر إنصافا وقبولاً.
وقد اشتهر عن الشافعية قولهم بجواز زواج الرجل من ابنته من الزنى ، وهو أمر مستفيض نقله عنهم وموجود بكثرة في كتبهم ، ففي مغني المحتاج لمحمد بن الشربيني ج3 ص175 : (كانت المخلوقة من ماء الزنا قد يتوهم أنها بنت الزاني فتحرم عليه دفع هذا التوهم بقوله : ( قلت : والمخلوقة من ) ماء ( زناه ) سواء أكانت المزني بها مطاوعة أم لا ، سواء تحقق أنها من مائه أم لا ، ( تحل له ) لانها أجنبية عنه ، إذ لا حرمة لماء الزنا بدليل انتفاء سائر أحكام النسب من إرث وغيره عنها). فأيهما من يستحق التشنيع من يتزوج ابنته من الزنى ام من يفاخذ زوجته الرضيعة ! )انتهى النقل -2 –
إن العمل بتلك الفتوى مازال مقبولا ومعقولا للأسف وله صدى واسع في الأوساط الشعبية والنخبوية الإسلامية ،فالسعي من أجل التطبيق العملي لتك الفتاوى جاد وقوي يجد له صدى في مراكز علمية و تربوية عربية وإسلامية ، فردود الأفعال على فتوى زواج الرضية كانت ايجابية في معظمها لدى المتدينين والأصوليين حتى إن بعض المقامات العلمية و الفقهية دافعت عن الفتوى لما تحمله من سند شرعي ودليل فقهي متين –3–
ولا يقتصر العبث الفقهي والفتاوى المناقضة للحقوق الإنسانية للمرأة والطفل على مذهب بعينه أو طائفة دون سواها من الطائفتين الإسلاميتين ،فأمثال تلك الرؤى موجودة ومتوفرة في كتب الفقه والتشريع السنية كما في الشيعية ، ففي الحقيقة هناك ما يمكن عده وحدة أو تقاربا شديدا في التصور حيال المرأة و ما يلزم لها لتحظى بالمكانة الشرعية الإيمانية العليا المرتبطة أصولا بشهوات الرجل الشرعية وتطلعاته الجنسية المحددة فقهيا حتى لو تجاوز ذلك أبسط المعاير الإنسانية والحقوقية المتعارف عليها دوليا طالما أنه يحظى بالتأيد الشرعي و السند الفقهي الديني –4-
هوامش :
1 - جدل تثيره آراء المعبي
دبي، الإمارات العربية المتحدة(CNN)--
تزايدت النقاشات داخل منتديات الدردشة الإلكترونية حول رأي مأذون مدينة جدة
السعودية الشرعي أحمد المعبي بشأن "إجازة الزواج برضيعة والدخول بها عندما تبلغ التاسعة من العمر."
وقال المعبي في برنامج تلفزيوني، بثته قناة المؤسسة اللبنانية للإرسال LBC، مؤخرا ويمكن الاطلاع عليه أيضا على مواقع الدردشة بالفيديو مثل Youtube وغيرها، ردا على أسئلة المتدخلين إنّ "الزواج قسمة وهو يتشكّل من أمرين مختلفين: إجراء العقد والبناء الذي هو موضوع آخر."
وأضاف "إنه من الممكن أن يعقد الرجل على فتاة يبلغ عمرها عاما واحدا على أن يبني بها لاحقا عندما تكون مهيأة لذلك."
واشترط لذلك حضور ولي أمرها، أي والدها، نيابة عنها. أما فيما يتعلق بسنّ الدخول فهو أمر مختلف."
وأوضح أنّ هذا الأمر يتحدد بناء على التقاليد والبيئة "ففي اليمن تتزوج الفتيات في سنّ التاسعة والعاشرة، وفي دول أخرى في سنّ السادسة عشرة. وبعض الدول حددت قوانين لسنّ الزواج تمنعه إذا كانت الفتاة لا تبلغ الثامنة عشرة."
وأكّد المعبي أنّه "لنا في رسول الله محمد صلى الله عليه وسلّم قدوة وأسوة حسنة حيث عقد على عائشة عندما كانت تبلغ السادسة من العمر ثمّ دخل بها عندما كانت في التاسعة."
ومن الأسئلة التي طرحت على المعبي ما إذا كان يجيز زواج صبي في الثانية عشرة، من بنت في الحادية عشرة، فأجاب أنّه في حال "حضور الولي وهو الأب ويوافق على تزويج ابنته وفق الضوابط الشرعية فإنّه "من البديهي أن يكون الزواج شرعيا."
ورأى أنّه ليس لأفضل لوالد من أن يكون مطمئنا لمصير ابنته الصغيرة في حال سفره "حيث يزوجها لرجل يتولى حمايتها وتوفير مستلزماتها إلى أن تكون صالحة للبناء."
وعلى المنتديات الإلكترونية، تراوحت المداخلات بين الموافقة على آراء المعبي ومنتقد لها.
وفي الوقت الذي أكّد فيه بعض المتدخلين على أنّه ينبغي "الاقتداء بالرسول" رأى الكثيرون أنّ الزمن تغيّر وأنّه من غير الممكن عقد مثل هذه الزيجات حاليا.
وقال البعض إنّه حتى في الديانات الأخرى، كان مثل هذا الزواج مجازا لكنّ "بتغيّر الظروف والزمن تغيّرت المعطيات."
ومعروف عن المعبي إجازته لعدة أنواع من الزواج مثل زواج "الوناسة" و "المسيار"، و"زواج الإنجاب" و"المحارم" و"الفريند."
كما اعتبر، مؤخرا، زواج المصياف ضروريا لحصانة الرجل من المحرمات خلال سفره وتنقلاته خارج البلاد. انتهى
:http://muhamadianislam.blogspot.com/.../2-241-12.html -2-
-
عضو مجمع بحوث إسلامية: الزواج بالرضيعة مباح يرفضه الجندى والزفزاف -3-
كتبت - هناء رأفت:
فى واقعة مثيرة وجديدة من نوعها.. انقسمت آراء علماء الأزهر بين مؤيد ومعارض حول الفتوى التى أطلقها الشيخ أحمد المعبى المأذون الشرعى لمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية حول إباحة زواج الرضيعة والدخول بها فى سن التاسعة، توجهنا بهذه الفتوى لعلماء الأزهر وأحد المأذونين وتباينت آراؤهم.. فيرى د. مصطفى عكوش - عضو بمجمع البحوث الإسلامية وأستاذ الفلسفة بأصول الدين جامعة الأزهر.
أن الإسلام أباح الزواج فى الصغر فقد تزوج الرسول «صلى الله عليه وسلم» من السيدة عائشة رضى الله عنها وهى بنت ست سنوات ودخل بها وهى بنت تسع سنوات مما يجيز للصغيرة أن تزف إلى زوجها إذا كانت صالحة للرجال وجاء فى الحديث أنهم سمنوها فلما سمنت زفت إلى الرسول وكل بنت لها ظروفها الفسيولوجية.
والصغيرة التى لم تصل بعد لسن البلوغ يزوجها ولى أمرها وعندما تكبر وتبلغ يحق لها أن تختار إما أن تستمر وإما أن تُطلق.
ويؤكد د. عكوش أن هذا الزواج مباح فى الشرع تحت ظروف معينة كحالة «اليتم» بهدف حمايتها والحفاظ عليها.
أما د. مصطفى الشكعة - عضو مجمع البحوث الإسلامية فيختلف فى الرأى السابق مشيراً إلى أن زواج الفتاة لا يجوز إلا إذا وصلت لمرحلة البلوغ ويجب أن تأخذ الطفلة حقها في الرعاية كاملة وهى صغيرة ولا يجوز زواجها إلا بإذنها وعليها أن تختار من تشاء.
أما الشيخ فوزى فاضل الزفزاف - وكيل الأزهر سابقا وعضو مجمع البحوث الإسلامية فيرى أن مأذون جدة استدل فى فتواه بزواج الرسول من عائشة وهى صغيرة بنت ست سنين ودخل بها وهى بنت تسع سنين.
وأوضح بأن المتعارف عليه بين الفقهاء أنه لا يجوز تزويج الصغير والصغيرة حتى يبلغا.
كما يؤكد الشحات الجندى - رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أنه لا يجوز شرعاً الزواج بالرضيعة لأن الزواج له مقومات شرعية أولها أن ترعى الزوجة الأسرة وتقوم على شئونها بذلك لا توجد للرضعية أهلية الزواج.
نقلا عن موقع الرسمي للحزب الوطني الديمقراطي المصري. انتهى
-
هل يجوز التمتع بالرضيعه تفخيذا ..؟ -4-
الجواب : يجوز لترتب المحرميه على أمها ...
ان هذا الموضوع موضوع فقهي اكثر منه جدل واقعي ... بمعنى انه مذكور في كتب جميع مذاهب المسلمين
اذ انه يفترض امر يجب على الشرع اجابته ... ويقول بجوازه ..واليكم الأمثلة في كتب السنه:
روضة الطالبين ج 5 ص 315 :
ولا يشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزمن الذي يرجى زوال زمانته كما « يجوز نكاح الرضيعة » ..
وهذا رأي الحنابلة !!!
المغني لابن قدامة ج 8 ص 120 :
فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها وهو ظاهر كلام أحمد وفي أكثر الروايات عنه قال « تستبرأ وإن كانت في المهد » وروي عنه أنه قال إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ « إذا كانت رضيعة » !! وقال في رواية أخرى تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل « فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها » .
وهذا اختيار أبي موسى وقول مالك وهو الصحيح لأن سبب الإباحة متحقق وليس على تحريمها دليل فإنه لا نص فيه ولا معنى نص لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعيا إلى الوطء المحرم أو خشية أن تكون أم ولد لغيره ولا يتوهم هذا في هذه فوجب العمل بمقتضى الإباحة ..
البحر الرائق لزين الدين بن إبراهيم ج 8 ص 228 :
على رواية كتاب الاستحسان بينهما إذا أخبر عن ردتهما قبل النكاح فقال إذا قال للزوج تزوجتها وهي مرتدة لا يسعه أن يأخذ بقوله وإن كان عدلا وإذا أخبر عن ردتها بعد النكاح وسعه أن يصدقه فيما قال ويتزوج بأختها وأربع سواها ؛ وكذلك لو أن رجلاً تزوج جارية رضيعة ثم غاب عنها فأتاه رجل وأخبره أنها أمه أو بنته أو أخته أو رضيعة امرأته الصغيرة فإن كان المخبر عدلاً وسعه أن يصدقه ويتزوج بأختها وأربع سواها وإن كان فاسقاً يتحرى في ذلك !
لو تزوج رضيعة وكبيرة !!
شرح فتح القدير للسيواسي ج 3 ص 457 :
وإذا تزوج الرحل صغيرة رضيعة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا على الزوج لأنه صار جامعاً بين الأم والبنت من الرضاعة وذلك حرام كالجمع بينهما نسباً ثم حرمة الكبيرة حرمة مؤبدة لأنها أم امرأته والعقد على البنت يحرم الأم وأما الصغيرة فإن كان اللبن الذي أرضعتها به الكبيرة نزل لها من ولد ولدته للرجل كانت حرمتها أيضا مؤبدة كالكبيرة لأنه صار أبا لها وإن كان نزل لها من رجل قبله ثم تزوجت هذا الرجل وهي ذات لبن من الأول جاز له أن يتزوجها ثانيا لانتفاء أبوته لها إلا إن كان دخل بالكبيرة فيتأبد أيضا لأن الدخول بالأم يحرم البنت ..
لو تزوج رضيعتين أو أكثر !!
التاج والإكليل لأبي القاسم العبدري ، ج 4 ص 180 :
من تزوج صغيرتين فأكثر فأرضعتهن امرأة اختار واحدة وله أن يختار الأخيرة فإن كانت المرضع زوجته ولم يبن بها حرمت مع ذلك وإن كان بنى حرم الجميع وتؤدب المتعمدة للإفساد ولا غرم عليها:ا لمصدر:
http://vb.roro44.com/58496.html
2008 / 7 / 17
الفتوى حل أم مشكلة ؟
فيما سبق أفتى الخميني بصحة العقد على بنت الثلاث سنوات و أباح مفاخذتها
ومنذ بضعة شهور تم تطليق فتاة يمنية زوجت في سن الثامنة من عمرها
وفي السعودية حملة لمنع تزويج الصغيرات لانتشار تلك الظاهرة
وفي سوريا جدل حول زواج الفتاة قبل السابعة عشرة من عمرها ومحاولة لمنع تطبيق أو تغير القوانين المبيحة لذلك .
أمام ذلك السيل العارم من الفتاوى كإرضاع الكبير وزواج بنت السنة ومفاخذة بنت الثلاث والأنواع التي لا تنتهي من أشكال الزواج الشرعي كـ المسيار والمتعة والمصياف والمؤانسة يزداد الجدل حول دور الفتوى ومكانتها ومسؤولية المفتي وتعارض الفتوى كقيمة شرعية فقهية لها اعتبارها ومكانتها العلمية و الشرعية من جهة مع مدنية المجتمع و التطور في فصل السلطات وتعدد التخصصات من جهة أخرى . أثارت فتوى أصدرها المفتي الرسمي لمدينة جدة السعودية أحمد المعبي يجواز العقد على فتاة بعمر العام على أن يدخل بها في سن التاسعة جدلا واسعا ونقاشا محتدما بين مؤيد معارض و أخرين سعوا لعلاج المشكلة من جذورها وهل الأزمة في مرجعية الفتوى أو في دورها وقيمتها . وبرر المفتى فتواه بقولة :لنا في رسول الله محمد صلى الله عليه وسلّم قدوة وأسوة حسنة حيث عقد على عائشة عندما كانت تبلغ السادسة من العمر ثمّ دخل بها عندما كانت في التاسعة.-1-
هل المشكلة في أحمد المعبي فقط وأن المسألة لاتتعدى حيز الإجتهاد الفردي المحصور بشخص المفتي
أم أن الفقه الشرعي تناول أمثال تلك الفتاوى و أفاض و أكثر منهاو ما قدمة مفتي مدينة جدة ليس إلا عملا متسقا مع الرؤية الإسلامية الشرعيىة للمرأة و الطفل وفقا لنظريات أصولية فقهية ؟
الحقيقة أن المسألة ليست بدعة وليست جديدة بل هي قديمة وموجودة متناقلة في كتب الفقه
العلاج ليس بتجهيل الرجل والاعابة علية بل بمعالجة العلاقة بين الفرد والفتوى والعلاقة بين الفقه الشرعي والمجتمع المدني لقد بات الهوس الشعبي والنخبوي بالفتوى الشرعية ظاهرة شديدة الوضوح يعكسها ذلك الكم الهائل من الاتصالات التي تتلقاها البرامج التفاعلية الدينية في عشرات بل مئات القنوات الفضائية العربية والإسلامية المنتشرة في كافة أرجاء البث الرقمي وتزايد عدد المشايخ والدعاة المتصدين للإجابة على مسائل ، لا تترك صغيرة ولا كبيرة في شؤون الناس الخاصة و العامة إلا وتتناولها تحليلا وتحريما وما بينهما .وبرؤية مدنية لطبيعة المجتمعات الحديثة بمفهومها المجرد تعد تلك الظاهرة تقهقرا حقيقيا عن مستوى التقدم والتطور الطبيعي المفترض ملاحظته لدى دراسة الحراك المجتمعي.وإذا كنا نعد التشدد وحتى التدين ظاهرة اجتماعية ثقافية وثيقة الصلة بالبيئة الإعلامية والتربوية و التوجه العام السلطوي في الدول العربية ، فإن الجذر التاريخي لتلك المسألة راسخ وثابت شديد التمكن من المخيال الجمعي العربي المسلم .وليس مبررا للدفاع عن الفتاوى الشرعية المرسخة لعبودية المرأة ودونيتها وتأكيدها على المكانة الجنسية لها أو تلك الفتاوى المخالفة لحقوق الطفل الإنسانية ،وجود بعض الممارسات التاريخية أو الاستشهاد بحالات تأكد حصولها في العهد الإسلامي الأول . الحقيقة أن تلك النقول والأدلة تؤكد الحاجة الملحة لممارسة النقد والتفكيك لمجمل التراث الفقهي المتوارث وإعادة النظر في دور الفقه بمنطوقه الشرعي في التحكم وقيادة الفرد والمجتمع والدولة
.
في ما يلي أمثلة متعلقة بالموضوع تدل على بعض المصادر التي استند إليها المعبي ولست هنا في وارد التحقيق من صحة الدليل الشرعي بل الهدف هو فتح الباب نحو معالجة أوسع وفهم أعمق لإشكالية الفتوى. :
((قال الشافعي في كتابه (الأم) ج5 ص35 : (وإذا أرضعت أجنبية امرأته الصغيرة لم يفسد نكاح امرأته وحرمت الأجنبية عليه أبدا لأنها من أمهات نسائه وحرم عليه أن يجمع بين أحد من بناتها بنسب أو رضاع وبين امرأته التي أرضعت) ، فالشافعي يتحدث عن رجل متزوج من رضيعة ! لأن الرضاع لا يكون الا قبل بلوغ الرضيعة عمر السنتين ، إما بعد السنتين فلا يسمى رضاع ولا يأخذ أحكام الرضاع ، كما هو معروف بين فقهاء المسلمين. فالشافعي يقول بان الطفلة الرضيعة المتزوجة من رجل إذا أرضعتها امرأة تحرم تلك المرأة على زوج الرضيعة لأنها أصبحت أم زوجته من الرضاع. إذن الشافعي يتحدث عن زواج الرضيعة وليس مجرد مفاخذتها.
• وفي كتاب الأم للشافعي المتوفى سنة 204هـ ، ج7 ص163 : (وزوج غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته صغيرة). فزواج الصغيرة أمر شائع ومعروف في المجتمعات الإنسانية وفي عصر النبوة أيضا,.
• وفي مختصر المزني لإسماعيل المزني المتوفى سنة 264هـ ، وهو يشرح فقه الشافعي ، ص 164 : (( قال الشافعي ) والنساء محرمات الفروج فلا يحللن إلا بما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين " وليا وشهودا وإقرار المنكوحة الثيب وصمت البكر ( قال ) والشهود على العدل حتى يعلم الجرح يوم وقع النكاح ( قال ) ولو كانت صغيرة ثيب أصيبت بنكاح أو غيره فلا تزوج إلا بإذنها ولا يزوج البكر بغير إذنها ولا يزوج الصغيرة إلا أبوها أو جدها بعد موت أبيها). فالمزني يتحدث صراحة عن صغيرة أصبحت ثيباً بسبب وطئها ، بينما السيد الإمام الخميني (قدس سره) قد حرم وطيء الصغيرة قبل بلوغها التسع سنوات.
• وفي فتح العزيز لعبد الكريم الرافعي ج2 ص116 : (موضع الختان قبل المرأة وكما يجب الغسل بالإيلاج فيه يجب الغسل بالإيلاج في غيره كالإتيان في غير المأتي وهو الدبر يجب الغسل به على الفاعل والمفعول وكذا فرج البهيمة خلافا لأبي حنيفة لنا انه جماع في الفرج فأشبه فرج الادمى بل إيجاب الغسل هاهنا أولى لأنه أحق بالتغليظ ولا فرق بين الإيلاج في فرج الميت والإيلاج في فرج الحي وخالف أبو حنيفة في فرج الميت وكذا قال في الصغيرة التي لا تشتهي). فأبو حنيفة يقول ان وطء فرج الميت لا يوجب الغسل ! ووطء فرج الصغيرة التي لا تشتهي لا يوجب الغسل أيضاً ! فلو تحدث السيد الإمام الخميني (قدس سره) بمثل هذا الكلام فماذا كانوا سيقولون له ويشنعون عليه ؟!
• وأيضاً في فتح العزيز لعبد الكريم الرافعي ج2 ص128 : (ولو اغتسلت المرأة من الجماع ثم خرج منها المنى لزممها الغسل بشرطين : أحدهما إن تكون ذات شهوة دون الصغيرة التي لا شهوة لها : والثاني أن تقضى شهوتها بذلك الجماع لا كالنائمة والمكرهة وإنما وجب الغسل عند اجتماع هذين الشرطين لأنه حينئذ يغلب على الظن اختلاط منيها بمنيه فإذا خرج منها ذلك المختلط فقد خرج منها منيها : أما في الصغيرة والمكرهة والنائمة إذا خرج المني بعد الغسل لم يلزم إعادة الغسل لان الخارج منى الرجل وخروج منى الغير من الإنسان لا يقتضى جنابته) ، فهو هنا يتحدث عن مني يخرج من الصغيرة بسبب وطئها ، ولم يتوجه احد باللوم إليه بسبب كلامه هذا واعتبروا الموضوع فقهي ، ولم يشنع احد عليه بسبب ذلك ، فلماذا يشنعون على السيد الإمام الخميني (قدس سره) لأقل مما ذكره ؟!
• والنووي أيضا سار على نفس هذا النهج فنجده يقول في كتابه المجموع ، ج2 ص151 : (قال المتولي كان القاضي حسين يقول مراد الأصحاب إذا كانت الموطوءة صغيرة لا تنزل أو كبيرة لكن أنزل الزوج عقيب الإيلاج بحيث لم تنزل هي في العادة فأما إذا امتد الزمان قبل إنزاله فالغالب أنها تنزل ويختلط المنيان فعليها الغسل ثانيا : وذكر الروياني عن الأصحاب انه لا غسل عليها) ، إذن فالصغيرة التي لا تنزل ليس عليها الغسل بعد الإيلاج بها ؟! فما الفرق بين الإيلاج في الصغيرة التي لا تشتهي ـ بحسب تعبير الفقهاء ـ أي وطئها وبين مفاخذة الرضيعة ! بالتأكيد فإن وطء الصغيرة أشد من مفاخذة الرضيعة !
• وأيضاً قال النووي في المجموع ، ج61 ص168 : (قوله تعالى ( واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ، واللائى لم يحضن ) وتقديره وكذلك عدة اللائى لم يحضن ، وإنما يجب على الزوجة الإعداد من الطلاق بعد الوطء فدل على أن الصغيرة التى لم تحض يصح نكاحها ، ولا جهة يصح نكاحها معها إلا أن يزوجها أبوها) ، فالنووي شرَّع نكاح الصغيرة بدون تحديد عمر معين ، بينما السيد الإمام الخميني (قدس سره) ذكر انه لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمالها التسع سنين ، وهو الأمر الأكثر إنصافا وقبولاً.
وقد اشتهر عن الشافعية قولهم بجواز زواج الرجل من ابنته من الزنى ، وهو أمر مستفيض نقله عنهم وموجود بكثرة في كتبهم ، ففي مغني المحتاج لمحمد بن الشربيني ج3 ص175 : (كانت المخلوقة من ماء الزنا قد يتوهم أنها بنت الزاني فتحرم عليه دفع هذا التوهم بقوله : ( قلت : والمخلوقة من ) ماء ( زناه ) سواء أكانت المزني بها مطاوعة أم لا ، سواء تحقق أنها من مائه أم لا ، ( تحل له ) لانها أجنبية عنه ، إذ لا حرمة لماء الزنا بدليل انتفاء سائر أحكام النسب من إرث وغيره عنها). فأيهما من يستحق التشنيع من يتزوج ابنته من الزنى ام من يفاخذ زوجته الرضيعة ! )انتهى النقل -2 –
إن العمل بتلك الفتوى مازال مقبولا ومعقولا للأسف وله صدى واسع في الأوساط الشعبية والنخبوية الإسلامية ،فالسعي من أجل التطبيق العملي لتك الفتاوى جاد وقوي يجد له صدى في مراكز علمية و تربوية عربية وإسلامية ، فردود الأفعال على فتوى زواج الرضية كانت ايجابية في معظمها لدى المتدينين والأصوليين حتى إن بعض المقامات العلمية و الفقهية دافعت عن الفتوى لما تحمله من سند شرعي ودليل فقهي متين –3–
ولا يقتصر العبث الفقهي والفتاوى المناقضة للحقوق الإنسانية للمرأة والطفل على مذهب بعينه أو طائفة دون سواها من الطائفتين الإسلاميتين ،فأمثال تلك الرؤى موجودة ومتوفرة في كتب الفقه والتشريع السنية كما في الشيعية ، ففي الحقيقة هناك ما يمكن عده وحدة أو تقاربا شديدا في التصور حيال المرأة و ما يلزم لها لتحظى بالمكانة الشرعية الإيمانية العليا المرتبطة أصولا بشهوات الرجل الشرعية وتطلعاته الجنسية المحددة فقهيا حتى لو تجاوز ذلك أبسط المعاير الإنسانية والحقوقية المتعارف عليها دوليا طالما أنه يحظى بالتأيد الشرعي و السند الفقهي الديني –4-
هوامش :
1 - جدل تثيره آراء المعبي
دبي، الإمارات العربية المتحدة(CNN)--
تزايدت النقاشات داخل منتديات الدردشة الإلكترونية حول رأي مأذون مدينة جدة
السعودية الشرعي أحمد المعبي بشأن "إجازة الزواج برضيعة والدخول بها عندما تبلغ التاسعة من العمر."
وقال المعبي في برنامج تلفزيوني، بثته قناة المؤسسة اللبنانية للإرسال LBC، مؤخرا ويمكن الاطلاع عليه أيضا على مواقع الدردشة بالفيديو مثل Youtube وغيرها، ردا على أسئلة المتدخلين إنّ "الزواج قسمة وهو يتشكّل من أمرين مختلفين: إجراء العقد والبناء الذي هو موضوع آخر."
وأضاف "إنه من الممكن أن يعقد الرجل على فتاة يبلغ عمرها عاما واحدا على أن يبني بها لاحقا عندما تكون مهيأة لذلك."
واشترط لذلك حضور ولي أمرها، أي والدها، نيابة عنها. أما فيما يتعلق بسنّ الدخول فهو أمر مختلف."
وأوضح أنّ هذا الأمر يتحدد بناء على التقاليد والبيئة "ففي اليمن تتزوج الفتيات في سنّ التاسعة والعاشرة، وفي دول أخرى في سنّ السادسة عشرة. وبعض الدول حددت قوانين لسنّ الزواج تمنعه إذا كانت الفتاة لا تبلغ الثامنة عشرة."
وأكّد المعبي أنّه "لنا في رسول الله محمد صلى الله عليه وسلّم قدوة وأسوة حسنة حيث عقد على عائشة عندما كانت تبلغ السادسة من العمر ثمّ دخل بها عندما كانت في التاسعة."
ومن الأسئلة التي طرحت على المعبي ما إذا كان يجيز زواج صبي في الثانية عشرة، من بنت في الحادية عشرة، فأجاب أنّه في حال "حضور الولي وهو الأب ويوافق على تزويج ابنته وفق الضوابط الشرعية فإنّه "من البديهي أن يكون الزواج شرعيا."
ورأى أنّه ليس لأفضل لوالد من أن يكون مطمئنا لمصير ابنته الصغيرة في حال سفره "حيث يزوجها لرجل يتولى حمايتها وتوفير مستلزماتها إلى أن تكون صالحة للبناء."
وعلى المنتديات الإلكترونية، تراوحت المداخلات بين الموافقة على آراء المعبي ومنتقد لها.
وفي الوقت الذي أكّد فيه بعض المتدخلين على أنّه ينبغي "الاقتداء بالرسول" رأى الكثيرون أنّ الزمن تغيّر وأنّه من غير الممكن عقد مثل هذه الزيجات حاليا.
وقال البعض إنّه حتى في الديانات الأخرى، كان مثل هذا الزواج مجازا لكنّ "بتغيّر الظروف والزمن تغيّرت المعطيات."
ومعروف عن المعبي إجازته لعدة أنواع من الزواج مثل زواج "الوناسة" و "المسيار"، و"زواج الإنجاب" و"المحارم" و"الفريند."
كما اعتبر، مؤخرا، زواج المصياف ضروريا لحصانة الرجل من المحرمات خلال سفره وتنقلاته خارج البلاد. انتهى
:http://muhamadianislam.blogspot.com/.../2-241-12.html -2-
-
عضو مجمع بحوث إسلامية: الزواج بالرضيعة مباح يرفضه الجندى والزفزاف -3-
كتبت - هناء رأفت:
فى واقعة مثيرة وجديدة من نوعها.. انقسمت آراء علماء الأزهر بين مؤيد ومعارض حول الفتوى التى أطلقها الشيخ أحمد المعبى المأذون الشرعى لمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية حول إباحة زواج الرضيعة والدخول بها فى سن التاسعة، توجهنا بهذه الفتوى لعلماء الأزهر وأحد المأذونين وتباينت آراؤهم.. فيرى د. مصطفى عكوش - عضو بمجمع البحوث الإسلامية وأستاذ الفلسفة بأصول الدين جامعة الأزهر.
أن الإسلام أباح الزواج فى الصغر فقد تزوج الرسول «صلى الله عليه وسلم» من السيدة عائشة رضى الله عنها وهى بنت ست سنوات ودخل بها وهى بنت تسع سنوات مما يجيز للصغيرة أن تزف إلى زوجها إذا كانت صالحة للرجال وجاء فى الحديث أنهم سمنوها فلما سمنت زفت إلى الرسول وكل بنت لها ظروفها الفسيولوجية.
والصغيرة التى لم تصل بعد لسن البلوغ يزوجها ولى أمرها وعندما تكبر وتبلغ يحق لها أن تختار إما أن تستمر وإما أن تُطلق.
ويؤكد د. عكوش أن هذا الزواج مباح فى الشرع تحت ظروف معينة كحالة «اليتم» بهدف حمايتها والحفاظ عليها.
أما د. مصطفى الشكعة - عضو مجمع البحوث الإسلامية فيختلف فى الرأى السابق مشيراً إلى أن زواج الفتاة لا يجوز إلا إذا وصلت لمرحلة البلوغ ويجب أن تأخذ الطفلة حقها في الرعاية كاملة وهى صغيرة ولا يجوز زواجها إلا بإذنها وعليها أن تختار من تشاء.
أما الشيخ فوزى فاضل الزفزاف - وكيل الأزهر سابقا وعضو مجمع البحوث الإسلامية فيرى أن مأذون جدة استدل فى فتواه بزواج الرسول من عائشة وهى صغيرة بنت ست سنين ودخل بها وهى بنت تسع سنين.
وأوضح بأن المتعارف عليه بين الفقهاء أنه لا يجوز تزويج الصغير والصغيرة حتى يبلغا.
كما يؤكد الشحات الجندى - رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أنه لا يجوز شرعاً الزواج بالرضيعة لأن الزواج له مقومات شرعية أولها أن ترعى الزوجة الأسرة وتقوم على شئونها بذلك لا توجد للرضعية أهلية الزواج.
نقلا عن موقع الرسمي للحزب الوطني الديمقراطي المصري. انتهى
-
هل يجوز التمتع بالرضيعه تفخيذا ..؟ -4-
الجواب : يجوز لترتب المحرميه على أمها ...
ان هذا الموضوع موضوع فقهي اكثر منه جدل واقعي ... بمعنى انه مذكور في كتب جميع مذاهب المسلمين
اذ انه يفترض امر يجب على الشرع اجابته ... ويقول بجوازه ..واليكم الأمثلة في كتب السنه:
روضة الطالبين ج 5 ص 315 :
ولا يشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزمن الذي يرجى زوال زمانته كما « يجوز نكاح الرضيعة » ..
وهذا رأي الحنابلة !!!
المغني لابن قدامة ج 8 ص 120 :
فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها وهو ظاهر كلام أحمد وفي أكثر الروايات عنه قال « تستبرأ وإن كانت في المهد » وروي عنه أنه قال إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ « إذا كانت رضيعة » !! وقال في رواية أخرى تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل « فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها » .
وهذا اختيار أبي موسى وقول مالك وهو الصحيح لأن سبب الإباحة متحقق وليس على تحريمها دليل فإنه لا نص فيه ولا معنى نص لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعيا إلى الوطء المحرم أو خشية أن تكون أم ولد لغيره ولا يتوهم هذا في هذه فوجب العمل بمقتضى الإباحة ..
البحر الرائق لزين الدين بن إبراهيم ج 8 ص 228 :
على رواية كتاب الاستحسان بينهما إذا أخبر عن ردتهما قبل النكاح فقال إذا قال للزوج تزوجتها وهي مرتدة لا يسعه أن يأخذ بقوله وإن كان عدلا وإذا أخبر عن ردتها بعد النكاح وسعه أن يصدقه فيما قال ويتزوج بأختها وأربع سواها ؛ وكذلك لو أن رجلاً تزوج جارية رضيعة ثم غاب عنها فأتاه رجل وأخبره أنها أمه أو بنته أو أخته أو رضيعة امرأته الصغيرة فإن كان المخبر عدلاً وسعه أن يصدقه ويتزوج بأختها وأربع سواها وإن كان فاسقاً يتحرى في ذلك !
لو تزوج رضيعة وكبيرة !!
شرح فتح القدير للسيواسي ج 3 ص 457 :
وإذا تزوج الرحل صغيرة رضيعة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا على الزوج لأنه صار جامعاً بين الأم والبنت من الرضاعة وذلك حرام كالجمع بينهما نسباً ثم حرمة الكبيرة حرمة مؤبدة لأنها أم امرأته والعقد على البنت يحرم الأم وأما الصغيرة فإن كان اللبن الذي أرضعتها به الكبيرة نزل لها من ولد ولدته للرجل كانت حرمتها أيضا مؤبدة كالكبيرة لأنه صار أبا لها وإن كان نزل لها من رجل قبله ثم تزوجت هذا الرجل وهي ذات لبن من الأول جاز له أن يتزوجها ثانيا لانتفاء أبوته لها إلا إن كان دخل بالكبيرة فيتأبد أيضا لأن الدخول بالأم يحرم البنت ..
لو تزوج رضيعتين أو أكثر !!
التاج والإكليل لأبي القاسم العبدري ، ج 4 ص 180 :
من تزوج صغيرتين فأكثر فأرضعتهن امرأة اختار واحدة وله أن يختار الأخيرة فإن كانت المرضع زوجته ولم يبن بها حرمت مع ذلك وإن كان بنى حرم الجميع وتؤدب المتعمدة للإفساد ولا غرم عليها:ا لمصدر:
http://vb.roro44.com/58496.html
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق